المادة 1
تُصنف أرقام لوحات الآليات المميزة وفقا للجدول المرفق بهذا القرار.
قرار Decision No. 1762 01/10/2019
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على أحكام القانون رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)، لا سيما المادة 154 منه،
بناء على المادة 27 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019)،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 619/2018 - 2019 تاريخ 5/9/2019)،
يقرر ما يأتي:
تُصنف أرقام لوحات الآليات المميزة وفقا للجدول المرفق بهذا القرار.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني العائد لكل من وزارة الداخلية والبلديات وهيئة إدارة السير والآليات والمركبات، ويُعمل به فور نشره.
بيروت في 1 تشرين الاول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن