All legislation

قرار Decision No. 1762 01/10/2019

تصنيف أرقام اللوحات المميزة وفقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون موازنة العام 2019) المتعلقة بفرض رسوم على مالكي لوحات الآليات ذات الأرقام المميزة

Type
قرار · Decision
Number
1762
Date
01/10/2019
Official Gazette
Issue 47, 10/10/2019, p. 3487-3495
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1762 تاريخ 01/10/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على أحكام القانون رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)، لا سيما المادة 154 منه،

بناء على المادة 27 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019)،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 619/2018 - 2019 تاريخ 5/9/2019)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُصنف أرقام لوحات الآليات المميزة وفقا للجدول المرفق بهذا القرار.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني العائد لكل من وزارة الداخلية والبلديات وهيئة إدارة السير والآليات والمركبات، ويُعمل به فور نشره.

بيروت في 1 تشرين الاول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن