المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
28.881.000 /ل.ل.
فقط ثمانية وعشرون مليون وثمانماية وواحد وثمانون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل
الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية
الوظيفة 4512 - أشغال الطرق
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 9 - نفقات شتى
النبذة 1 - رسوم وضرائب مختلفة
لتسديد الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن السنوات 2013 حتى العام 2016 لإحدى مالكي العقار رقم 1479/المصيطبة.
28.881.000 /ل.ل.
فقط ثمانية وعشرون مليون وثمانماية وواحد وثمانون ألف ليرة لبنانية.