All legislation

مرسوم Decree No. 5751 11/10/2019

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية لعام 2019

Type
مرسوم · Decree
Number
5751
Date
11/10/2019
Official Gazette
Issue 48, 17/10/2019, p. 3522
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5751 تاريخ 11/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،

بناء على إقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

28.881.000 /ل.ل.

فقط ثمانية وعشرون مليون وثمانماية وواحد وثمانون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل

الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية

الوظيفة 4512 - أشغال الطرق

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 9 - نفقات شتى

النبذة 1 - رسوم وضرائب مختلفة

لتسديد الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن السنوات 2013 حتى العام 2016 لإحدى مالكي العقار رقم 1479/المصيطبة.

28.881.000 /ل.ل.

فقط ثمانية وعشرون مليون وثمانماية وواحد وثمانون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل