All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1758 30/09/2019

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية لمساندة مرضى الجنف» "Bent Not Broken" مركزها: بشامون - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1758
Date
30/09/2019
Official Gazette
Issue 47, 10/10/2019, p. 3496-3497
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1758 تاريخ 30/09/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لمساندة مرضى الجنف» "Bent Not Broken" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11444 تاريخ 15/5/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الجمعية اللبنانية لمساندة مرضى الجنف»

مركزها: بشامون - العقار رقم 2294 - القسم رقم 12 - ملك احمد علي مكي - قضاء عاليه.

غايتها: 1 - المساهمة في تحسين اوضاع مرضى الجنف في المجتمع اللبناني ونشر المعرفة العلمية والموضوعية حول هذه الحالة المرضية.

2 - المساهمة في دعم الاشخاص المصابين بمرض الجنف والأشخاص الذين يحيطون بهم معنوياً، لا سيما من النواحي النفسية والإجتماعية والطبية ومساعدتهم على تحسين نوعية عيشهم.

3 - المساهمة في تأمين الدعم المادي للمصابين بمرضى الجنف لمساعدتهم على تغطية كلفة الفحوصات والمعدات الطبية والعمليات الجراحية.

4 - المساهمة في التواصل مع مختلف الجهات من أجل تحقيق أهداف الجمعية.

5 نشر التوعية حول مرض الجنف وأهمية معالجته بشكل مبكر.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

زينه أحمد مكي

امين عزيز رحيم

فؤادي احمد ابراهيم

يوسف محمد حلال

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف محمد حلال

Bent Not Broken

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن