المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
300.000.000 /ل.ل.
فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني
الفصل 2 - الجيش
الوظيفة 210 - الدفاع العسكري
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 - بدلات اتعاب
لتغطية العجز المتراكم عن العام 2018 للتمكن من معالجة المستفيدين
من الطبابة العسكرية وعائلاتهم.
300.000.000 /ل.ل.
فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية.