All legislation

مرسوم Decree No. 5754 11/10/2019

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني - الجيش لعام 2019

Type
مرسوم · Decree
Number
5754
Date
11/10/2019
Official Gazette
Issue 48, 17/10/2019, p. 3522-3523
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5754 تاريخ 11/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ 10/8/2019،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

300.000.000 /ل.ل.

فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني

الفصل 2 - الجيش

الوظيفة 210 - الدفاع العسكري

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 - بدلات اتعاب

لتغطية العجز المتراكم عن العام 2018 للتمكن من معالجة المستفيدين

من الطبابة العسكرية وعائلاتهم.

300.000.000 /ل.ل.

فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل