All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1760 30/09/2019

تعديل بيان العلم والخبر رقم: 202/أد تاريخ 22/8/2007 وتعديله برقم 1787 تاريخ 3/10/2013 للجمعية المسماة: «جيل للتنمية المستدامة» "Jiel for Sustainable Development" مركزها: داريا - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1760
Date
30/09/2019
Official Gazette
Issue 47, 10/10/2019, p. 3497-3499
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1760 تاريخ 30/09/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 202/أد تاريخ 22/8/2007 وتعديله برقم 1787 تاريخ 3/10/2013،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جيل للتنمية المستدامة» "Jiel for Sustainable Development" المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22199 تاريخ 25/10/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «جيل للتنمية المستدامة» "Jiel for Sustainable Development" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 202/أد تاريخ 22/8/2007 وتعديله برقم 1787 تاريخ 3/10/2013.

وأصبحت على النحو التالي:

مركزها: صيدا - شارع رياض الصلح - ملك يسرا محمود الميزاري.

بدلا من:

داريا - شارع تريلة - ملك حسن بصبوص - قضاء الشوف.

غايتها: 1 - التنمية الاجتماعية: تدريب النساء على الحرف والاشغال اليدوية، التأهيل الإجتماعي كفالة أيتام وأطفال مشاريع موسمية في المناسبات والأعياد، مساعدات عينية.

2 - التنمية الفكرية والثقافية: محاضرات وندوات ثقافية عامة، مؤتمرات، ملتقيات شبابية ودورات تدريبية.

3 - التنمية الأسرية: مساعدة الشباب على الزواج، قروض ميسرة للأسر المحتاجة محاضرات توعية للشباب المقبلين على الزواج.

4 - التنمية التربوية: دورات تدريبية للمربين، محاضرات تربوية.

5 - التنمية الإقتصادية والإنتاجية: دعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة، تدريب الحرفيين، تمكين المرأة والشباب.

6 - إنشاء المؤسسات التعليمية (مدارس - جامعات ومعاهد) والإجتماعية والتربوية.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين يوالانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

1 - التنمية الإجتماعية: تدريب النساء على الحرف والأشغال اليدوية، التأهيل الاجتماعي كفالة أيتام وأطفال مشاريع موسمية في المناسبات والأعياد، مساعدات عينية.

2 - التنمية الفكرية والثقافية: محاضرات وندوات ثقافية عامة، مؤتمرات، ملتقيات شبابية دورات تدريبية.

3 - التنمية الأسرية: مساعدة الشباب على الزواج، قروض ميسرة للأسر المحتاجة محاضرات توعية للشباب المقبلين على الزواج.

4 - التنمية التربوية: دورات تدريبية للمربين، محاضرات تربوية.

5 - التنمية الإقتصادية والإجتماعية: دعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة، تدريب الحرفيين، تمكين المرأة.

على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه فقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن