All legislation

مرسوم Decree No. 5764 11/10/2019

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الحدث (قضاء بعبدا) باسم «ثانوية الإمام الصادق الدولية».

Type
مرسوم · Decree
Number
5764
Date
11/10/2019
Official Gazette
Issue 48, 17/10/2019, p. 3523
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5764 تاريخ 11/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 .

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية النور للتربية والتعليم الخيرية والمسجل بالرقم 4014/12 تاريخ 6/6/2017 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في منطقة الحدث (قضاء بعبدا) باسم «ثانوية الإمام الصادق الدولية».

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز لجمعية النور للتربية والتعليم الخيرية مركزها في برج البراجنة فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة، والتعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة على العقار رقم /421/ من منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا) بإسم «ثانوية الامام الصادق الدولية»

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور مالم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: أكرم شهيب