المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية نصنع خيراً»
مركزها: أرده - شارع بديع المختفي - العقار رقم 651 - القسم رقم 7 - ملك كميل بديع المختفي - الطابق الارضي - قضاء زغرتا.
غايتها: إن أهداف الجمعية هي: صحية، إجتماعية، تربوية، إنمائية، ثقافية، دون أي تمييز بين عرق أو لون أو دين وذلك بالتعاون مع المراجع الحكومية المختصة، بالإضافة الى التعاون مع جمعيات محلية وعالمية، وتتمثل أهداف أهداف هذه الجمعية بالبنود التالية.
- العمل على تنمية الموارد البشرية وتطوير المهارات والمواهب، بهدف توفير فرص عمل.
- المساهمة برفع المستوى الصحي والإجتماعي عبر إنشاء مستوصفات ومراكز طبية وإجتماعية، بعد موافقة السلطات المختصة.
- المساهمة على رفع المستوى العلمي والتربوي والثقافي، عبر إنشاء مدارس ومعاهد خاصة ومشاغل يدوية وحرفية، ومركز للإرشاد النفسي والتربوي بعد موافقة السلطات المختصة.
- المساهمة برعاية الشبيبة الناشئة، وتشجيعهم أفرادا وجماعات على تجنب التدخين وكافة أشكال الإدمان ، بكافة الوسائل المتاحة في النشر والإعلام، وإقامة مؤتمرات ومحاضرات علمية للتوعية من أجل خلق مجتمع صحي ووطني سليم.
- العمل على فتح مراكز وأندية للأطفال بهدف التثقيف والترفيه، كما إقامة الرحلات لهم.
- العمل على توفير مشاريع تهتم بالإغاثة والمساعدات العينية المختلفة لللبنانيين وغير اللبنانيين المحتاجين.
- إقامة نشاطات ترفيهية، ثقافية وإجتماعية.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
رياض قيصر سابا
لاما عادل ازعور
ميشال نقولا صوان
امال منير صوان
جورج ادوار جعجع
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميشال نقولا صوان.