All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1761 01/10/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية نصنع خيراً» مركزها: ارده - قضاء زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1761
Date
01/10/2019
Official Gazette
Issue 47, 10/10/2019, p. 3499-3500
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1761 تاريخ 01/10/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية نصنع خيرا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24468 تاريخ 9/11/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية نصنع خيراً»

مركزها: أرده - شارع بديع المختفي - العقار رقم 651 - القسم رقم 7 - ملك كميل بديع المختفي - الطابق الارضي - قضاء زغرتا.

غايتها: إن أهداف الجمعية هي: صحية، إجتماعية، تربوية، إنمائية، ثقافية، دون أي تمييز بين عرق أو لون أو دين وذلك بالتعاون مع المراجع الحكومية المختصة، بالإضافة الى التعاون مع جمعيات محلية وعالمية، وتتمثل أهداف أهداف هذه الجمعية بالبنود التالية.

- العمل على تنمية الموارد البشرية وتطوير المهارات والمواهب، بهدف توفير فرص عمل.

- المساهمة برفع المستوى الصحي والإجتماعي عبر إنشاء مستوصفات ومراكز طبية وإجتماعية، بعد موافقة السلطات المختصة.

- المساهمة على رفع المستوى العلمي والتربوي والثقافي، عبر إنشاء مدارس ومعاهد خاصة ومشاغل يدوية وحرفية، ومركز للإرشاد النفسي والتربوي بعد موافقة السلطات المختصة.

- المساهمة برعاية الشبيبة الناشئة، وتشجيعهم أفرادا وجماعات على تجنب التدخين وكافة أشكال الإدمان ، بكافة الوسائل المتاحة في النشر والإعلام، وإقامة مؤتمرات ومحاضرات علمية للتوعية من أجل خلق مجتمع صحي ووطني سليم.

- العمل على فتح مراكز وأندية للأطفال بهدف التثقيف والترفيه، كما إقامة الرحلات لهم.

- العمل على توفير مشاريع تهتم بالإغاثة والمساعدات العينية المختلفة لللبنانيين وغير اللبنانيين المحتاجين.

- إقامة نشاطات ترفيهية، ثقافية وإجتماعية.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

رياض قيصر سابا

لاما عادل ازعور

ميشال نقولا صوان

امال منير صوان

جورج ادوار جعجع

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميشال نقولا صوان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الاول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن