المادة 1
حصرت اجازة مدرسة «سان انطوني سكول الحديثة» باسم السيد جان كلود انطونيوس صعب بعد تنازل شريكه عن الاجازة.
مرسوم Decree No. 5765 11/10/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 3674 تاريخ 21/8/2000 (والمتضمن الاجازة للسيد جان كلود انطونيوس صعب وللسيد جان بيار انطونيوس صعب فتح مدرسة خاصة خارجية، مختلطة، نهارية، مسائية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً على العقار رقم 3127 في بلاط (قضاء جبيل) بإسم مدرسة «سان أنطوني سكول الحديثة»).
بناء على القرار رقم 488/م/2001 (المتضمن الترخيص بمباشرة التدريس في المدرسة المذكورة).
بناء على الإستدعاء رقم 179/12 تاريخ 4/1/2019 (والمتضمن طلب الموافقة على حصر الاجازة بإسم السيد جان كلود انطونيوس صعب بعد موافقة السيد جان بيار انطونيوس صعب بموجب وكالة مسجلة لدى كاتب العدل في جبيل الأستاذ شربل دوميط النار تحت رقم 13138/2018 تاريخ 18/8/2018).
بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
حصرت اجازة مدرسة «سان انطوني سكول الحديثة» باسم السيد جان كلود انطونيوس صعب بعد تنازل شريكه عن الاجازة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: أكرم شهيب