All legislation

قرار Decision No. 183 13/10/2019

تصديق نتائج انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

Type
قرار · Decision
Number
183
Date
13/10/2019
Official Gazette
Issue 48, 17/10/2019, p. 3524-3525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 183 تاريخ 13/10/2019
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية,

رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى,

بناءً على أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 18 لعام 1955م المعدل، ولا سيما المادة 33 منه.

بناءً على القرارات رقم 87م/2019م و106م/2019 و158م/2019 .

بناءً على محاضر ضبط وقائع جلسة انتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في مختلف المناطق اللبنانية، والمنظمة من قبل اللجان المكلفة بإجراء الانتخابات يوم الأحد بتاريخ 13/10/2019م.

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدّقت نتائج انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى التي جرت يوم الأحد بتاريخ 14 صفر 1441ه الموافق 13 تشرين الأول 2019م، وفاز نهائياً لعضوية المجلس الشرعي كل من العلماء والسادة التالية أسماؤهم:

عن محافظة بيروت:

1 - القاضي محمد طلال أنيس بيضون

2 - المهندس وسيم محمد مغربل

3 - القاضي الشيخ وائل خالد شبارو

4 - الأستاذ عبد الله رسول شاهين

5 - الأستاذ مصطفى فائز خير

6 - الأستاذ الأمير محمد زهير دندن

7 - الشيخ زياد أحمد الصاحب

8 - الشيخ فؤاد أحمد زرّاد

عن محافظة الشمال:

1 - المهندس عمر عبد الاله ميقاتي

2 - الدكتور بلال راغب بركة

3 - الدكتور أحمد عبد القادر أمين

4 - الأستاذ أسامة مصطفى كمال طراد

5 - الشيخ فايز مصطفى سيف

6 - الدكتور ربيع محمد دندشي

7 - الشيخ أمير أحمد برهان رعد

عن محافظة عكار:

1 - المحامي وسيم غاندي المرعبي

عن مدينة صيدا:

1 - المحامي عبد الحليم سعد الدين الزين

2 - المحامي محمد موفق إبراهيم الرواس

3 - المهندس فايز صلاح الدين بعاصيري

عن قضائي حاصبيا ومرجعيون:

1 - القاضي الشيخ حسن إسماعيل دلي

عن محافظة جبل لبنان:

1 - القاضي الشيخ رئيف يونس عبد الله

2 - الأستاذ محمد بهيج منصور

عن محافظة البقاع:

1 - القاضي الشيخ عبد الرحمن يوسف شرقية

2 - الدكتور محمد شحاذي الصميلي

المادة 2

ينشر هذا القرار حسب الأصول، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 صفر 1441 ه و13 ت1 2019م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان