المادة 1
صدّقت نتائج انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى التي جرت يوم الأحد بتاريخ 14 صفر 1441ه الموافق 13 تشرين الأول 2019م، وفاز نهائياً لعضوية المجلس الشرعي كل من العلماء والسادة التالية أسماؤهم:
عن محافظة بيروت:
1 - القاضي محمد طلال أنيس بيضون
2 - المهندس وسيم محمد مغربل
3 - القاضي الشيخ وائل خالد شبارو
4 - الأستاذ عبد الله رسول شاهين
5 - الأستاذ مصطفى فائز خير
6 - الأستاذ الأمير محمد زهير دندن
7 - الشيخ زياد أحمد الصاحب
8 - الشيخ فؤاد أحمد زرّاد
عن محافظة الشمال:
1 - المهندس عمر عبد الاله ميقاتي
2 - الدكتور بلال راغب بركة
3 - الدكتور أحمد عبد القادر أمين
4 - الأستاذ أسامة مصطفى كمال طراد
5 - الشيخ فايز مصطفى سيف
6 - الدكتور ربيع محمد دندشي
7 - الشيخ أمير أحمد برهان رعد
عن محافظة عكار:
1 - المحامي وسيم غاندي المرعبي
عن مدينة صيدا:
1 - المحامي عبد الحليم سعد الدين الزين
2 - المحامي محمد موفق إبراهيم الرواس
3 - المهندس فايز صلاح الدين بعاصيري
عن قضائي حاصبيا ومرجعيون:
1 - القاضي الشيخ حسن إسماعيل دلي
عن محافظة جبل لبنان:
1 - القاضي الشيخ رئيف يونس عبد الله
2 - الأستاذ محمد بهيج منصور
عن محافظة البقاع:
1 - القاضي الشيخ عبد الرحمن يوسف شرقية
2 - الدكتور محمد شحاذي الصميلي