All legislation

قرار Decision No. 1846 09/10/2019

تصحيح خطأ مادي وارد في بيان العلم والخبر رقم 1280 تاريخ 5/8/2019 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «قصر السلام» مركزها: بيروت

Type
قرار · Decision
Number
1846
Date
09/10/2019
Official Gazette
Issue 48, 17/10/2019, p. 3525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1846 تاريخ 09/10/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على العلم والخبر رقم 1280 تاريخ 5/8/2019,

بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة برقم 22233 تاريخ 2/10/2019,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحح الخطأ المادي الوارد في بيان العلم والخبر رقم 1280 تاريخ 5/8/2019 مركزها: بيروت

بحيث تصبح على الشكل التالي:

تأسيس الجمعية المسماة: «قصر السلام»

بدلا من:

تأسيس الجمعية السياسية المسماة: «قصر السلام»

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الاول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن