المادة 1
يصحح الخطأ المادي الوارد في بيان العلم والخبر رقم 1280 تاريخ 5/8/2019 مركزها: بيروت
بحيث تصبح على الشكل التالي:
تأسيس الجمعية المسماة: «قصر السلام»
بدلا من:
تأسيس الجمعية السياسية المسماة: «قصر السلام»
قرار Decision No. 1846 09/10/2019
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على العلم والخبر رقم 1280 تاريخ 5/8/2019,
بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة برقم 22233 تاريخ 2/10/2019,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
يصحح الخطأ المادي الوارد في بيان العلم والخبر رقم 1280 تاريخ 5/8/2019 مركزها: بيروت
بحيث تصبح على الشكل التالي:
تأسيس الجمعية المسماة: «قصر السلام»
بدلا من:
تأسيس الجمعية السياسية المسماة: «قصر السلام»
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الاول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن