All legislation

قرار Decision No. 606 16/09/2019

الغاء الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة عباس وسليمان للمواد الزراعية (اسامكو - Asamco) ش.م.م

Type
قرار · Decision
Number
606
Date
16/09/2019
Official Gazette
Issue 47, 10/10/2019, p. 3511
Status
In force
Amends
قرار رقم 541 تاريخ 07/06/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 606 تاريخ 16/09/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على الطلب المقدم من صاحب الشركة والمسجل في وزارة الزراعة تحت الرقم 1899/4 تاريخ 26/2/2019

بناء على محضر اجتماع لجنة الادوية الزراعية الخامس والثلاثين المنعقد في تاريخ 10/4/2019 والقاضي بإلغاء الترخيص الممنوح بموجب القرار رقم 541/1 تاريخ 7/6/2011 لصالح شركة عباس وسليمان للمواد الزراعية (اسامكو - Asamco) ش.م.م والمسجل في السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 164،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 541/1 تاريخ 7/6/2011 المتضمن الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية الممنوح لصالح شركة عباس وسليمان للمواد الزراعية (اسامكو - Asamco ش.م.م عنوان الشركة: السكسكية - حي راس المطل - الشارع العام - عقار رقم 955.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 16/9/2019 وزير الزراعة د. حسن اللقيس