المادة 1
يلغى القرار رقم 541/1 تاريخ 7/6/2011 المتضمن الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية الممنوح لصالح شركة عباس وسليمان للمواد الزراعية (اسامكو - Asamco ش.م.م عنوان الشركة: السكسكية - حي راس المطل - الشارع العام - عقار رقم 955.
قرار Decision No. 606 16/09/2019
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 483/1 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على الطلب المقدم من صاحب الشركة والمسجل في وزارة الزراعة تحت الرقم 1899/4 تاريخ 26/2/2019
بناء على محضر اجتماع لجنة الادوية الزراعية الخامس والثلاثين المنعقد في تاريخ 10/4/2019 والقاضي بإلغاء الترخيص الممنوح بموجب القرار رقم 541/1 تاريخ 7/6/2011 لصالح شركة عباس وسليمان للمواد الزراعية (اسامكو - Asamco) ش.م.م والمسجل في السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 164،
يقرر ما يلي:
يلغى القرار رقم 541/1 تاريخ 7/6/2011 المتضمن الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية الممنوح لصالح شركة عباس وسليمان للمواد الزراعية (اسامكو - Asamco ش.م.م عنوان الشركة: السكسكية - حي راس المطل - الشارع العام - عقار رقم 955.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 16/9/2019 وزير الزراعة د. حسن اللقيس