المادة 1
تمنح شركة «الاطفال الموهوبون ش.م.م.» "Kids Talents" ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «دار الاطفال الموهوبون "Kids Talents" يتحمل مسؤوليتها السيد حسن مصطفى وهب، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 736 30/09/2019
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2038429 تاريخ 21/7/2014 بإسم «الاطفال الموهوبون ش.م.م.» {Kids Talents S.A.R.L ممثلة بشخص السيد مصطفى حسن وهبه الذي يوقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1386 تاريخ 1/7/2019 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
يقرر ما يأتي:
تمنح شركة «الاطفال الموهوبون ش.م.م.» "Kids Talents" ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «دار الاطفال الموهوبون "Kids Talents" يتحمل مسؤوليتها السيد حسن مصطفى وهب، اللبناني الجنسية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 أيلول 2019 وزير الإعلام جمال سليم جراح