المادة 1
تمنح شركة "YZNESS s.a.r.l" ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم "YZNESS s.a.r.l" تتحمل مسؤوليتها الآنسة روله جوزيف يوسف، اللبنانية الجنسية.
قرار Decision No. 737 30/09/2019
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2056916 تاريخ 25/6/2019 بإسم شركة "YZNESS s.a.r.l" ممثلة بشخص الآنسة روله جوزيف يوسف التي توقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 1394 تاريخ 2/7/2019 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
يقرر ما يأتي:
تمنح شركة "YZNESS s.a.r.l" ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم "YZNESS s.a.r.l" تتحمل مسؤوليتها الآنسة روله جوزيف يوسف، اللبنانية الجنسية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 أيلول 2019 وزير الإعلام جمال سليم جراح