المادة 1
يلغى ويسحب الترخيص رقم /1/ تاريخ 14/1/1992 المتعلق بالترخيص لوكالة مينيمال للسياحة والسفر لصاحبها السيد جمال موصلي على العقار رقم /450/ بساتين الميناء - طرابلس - طريق المئتين - ملك خليل عبدو - طابق ارضي وذلك بناء لطلب اصحابها.
قرار Decision No. 268 26/09/2019
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب المقدم من السيد جمال موصلي رقم 1179/2 تاريخ 11/6/2019، المتعلق بالغاء وكالة مينيمال للسياحة والسفر،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 9/8/2019،
يقرر ما يأتي:
يلغى ويسحب الترخيص رقم /1/ تاريخ 14/1/1992 المتعلق بالترخيص لوكالة مينيمال للسياحة والسفر لصاحبها السيد جمال موصلي على العقار رقم /450/ بساتين الميناء - طرابلس - طريق المئتين - ملك خليل عبدو - طابق ارضي وذلك بناء لطلب اصحابها.
يحظر على الوكالة تعاطي السياحة والسفر تحت طائلة الملاحقة القانونية.
يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 أيلول 2019 وزير السياحة أواديس كيدانيان