All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1787 03/10/2019

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية للمركبات الكهربائية (ليفا)»{Lebanese Electrical Vehicle Association (LEVA} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1787
Date
03/10/2019
Official Gazette
Issue 48, 17/10/2019, p. 3533
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1787 تاريخ 03/10/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للمركبات الكهربائية (ليفا)» {Lebanese Electrical Vehicle Association (LEVA} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21811 تاريخ 14/11/2017 والإستدعاء المسجل برقم 21811 تاريخ 5/9/2019,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الجمعية اللبنانية للمركبات الكهربائية (ليفا)»

مركزها: بيروت - المرفأ - العقار رقم 153 - القسم رقم 11 - ملك ساره عبد الحفيظ درويش.

غايتها: 1 - العمل على تطوير السيارات الكهربائية والتشجيع على إستعمالها.

2 - تنظيم والإنضمام الى أي سباق لإبراز السيارات الكهربائية.

3 - القيام بمختلف النشاطات الإجتماعية والفكرية والثقافية والبيئية عبر تنظيم الندوات والمؤتمرات وحملات التوعية والتدريب.

4 - إنشاء شبكات تواصل وتبادل للخبرات فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية بين مختلف دول العالم العربي على كافة الأصعدة الإجتماعية والإقتصادية والتربوية والثقافية والفكرية والفنية والبيئية في سبيل تطوير وتحديث مجتمعات هذه الدول بهذا الصدد.

5 - إصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، إستعمال الوسائل السمعية والبصرية من أجل تحقيق أهدافها.

6 - تقديم الإستشارات في موضوع السيارات الكهربائية للقطاعين العام والخاص.

7 - المشاركة في تقديم مشاريع القوانين اللازمة لإنفاذ أهدافها.

8 - يحق للجمعية تحقيق موضوعها منفردة أو بالإشتراك مع أفراد و/أو جمعيات مدنية أو أهلية وأو مؤسسات و/أو شركات أخرى و/أو هيئات محلية ودولية وذلك بكافة وسائل صيغ التعاون والإشتراك والمساهمة.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

محمد يوسف عالم

بيتر فيكتور طرزي

هادي عبد الحفيظ درويش

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هادي عبد الحفيظ درويش.

{Lebanese Electrical Vehicle Association (LEVA

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الاول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن