All legislation

قرار Decision No. 29 26/02/2019

إضافة لعبة «كرة الطاولة» الى جمعية «نادي شبيبة حامات»

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
26/02/2019
Official Gazette
Issue 47, 10/10/2019, p. 3514-3515
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 26/02/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على قرار الترخيص رقم 323 تاريخ 2/6/1961 (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3413/د تاريخ 16/10/2018،

بناء على تقرير الكشف الميداتي بتاريخ 16/1/2019،

بناء على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 16/1/2019،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف لعبة «كرة الطاولة» الى ترخيص جمعية «نادي شبيبة حامات»

مركزها: حامات، قضاء: البترون، محافظة: الشمال.

المادة 2

تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة أعلاه والمرخص لها بمزاولتها:

«كرة الطائرة، كرة السلة، وكرة الطاولة».

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغيا.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط 2019 وزيرالشباب والرياضة محمد فنيش