المادة 1
ترخص جمعية رياضية باسم «نادي الكرامة الرياضي»
مركزها: الشويفات، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان.
لمزاولة العاب: «التايكواندو - الملاكمة - كرة الطاولة».
قرار Decision No. 69 16/04/2019
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الكرامة الرياضي» المسجل تحت رقم 1423/د تاريخ 7/4/2017،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 24544 تاريخ 17/7/2018،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
ترخص جمعية رياضية باسم «نادي الكرامة الرياضي»
مركزها: الشويفات، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان.
لمزاولة العاب: «التايكواندو - الملاكمة - كرة الطاولة».
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
غصوب محمد سليمان - ثريا نزيه الساحلي - زينب عباس كوراني - نادين منير منتش - بسام علي خشمان - مازن احمد قبيسي - حسين علي فقيه.
تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.
على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء والإنضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الانضمام الى أي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتحول إلى فئة الأندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 نيسان 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش