All legislation

قرار Decision No. 69 16/04/2019

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي الكرامة الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
69
Date
16/04/2019
Official Gazette
Issue 47, 10/10/2019, p. 3515-3516
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 69 تاريخ 16/04/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الكرامة الرياضي» المسجل تحت رقم 1423/د تاريخ 7/4/2017،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 24544 تاريخ 17/7/2018،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم «نادي الكرامة الرياضي»

مركزها: الشويفات، قضاء: عاليه، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة العاب: «التايكواندو - الملاكمة - كرة الطاولة».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

غصوب محمد سليمان - ثريا نزيه الساحلي - زينب عباس كوراني - نادين منير منتش - بسام علي خشمان - مازن احمد قبيسي - حسين علي فقيه.

تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء والإنضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الانضمام الى أي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتحول إلى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 نيسان 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش