ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «اكاديمية الصلاح للتدريب والتطوير» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4054 تاريخ 15/2/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«اكاديمية الصلاح للتدريب والتطوير»
مركزها: طرابلس - الميناء - خلف مطعم الفيصل - العقار رقم 45 - القسم رقم 8 - د. حامد عبد الوهاب رعد ود. ندى محمد صلاح الدين كبارة.
غايتها: 1 - المساهمة في تدريب الفتيان والفتيات على آداب التعامل مع الآخرين والتقنيات الإدارية.
2 - المساهمة في تدريب الفتيان والفتيات على مبدأ التطوع وخدمة المجتمع.
3 - المساهمة في تنفيذ برامج التدريب وتدريب مدربين معتمدين.
4 - المساهمة في تنفيذ برامج التطوير والتنمية البشرية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. ندى محمد صلاح كباره
محمد عبد المجيد درنيقه
محمد وليد ناجي
فادي عصام محسن
د. حامد عبد الوهاب رعد
فرح محمد صفوح شريف يكن
سميه جمال ابو النصر اليافي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي فادي عصام محسن
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الاول 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن