All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1847 09/10/2019

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 2056 تاريخ 5/10/2017 للجمعية المسماة: «جمعية صوت المنية» مركزها: المنية - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1847
Date
09/10/2019
Official Gazette
Issue 48, 17/10/2019, p. 3535-3536
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1847 تاريخ 09/10/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 2056 تاريخ 5/10/2017،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية صوت المنية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17859 تاريخ 17/8/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسماة:

«جمعية صوت المنية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2056 تاريخ 5/10/2017

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: - تهدف الجمعية الى تحقيق الأهداف التالية:

1 - تحقيق التعاون والتآلف بين مختلف الفئات الشبابية.

2 - المساهمة في تقوية قدرات الشباب الإجتماعية والثقافية.

3 - المساهمة في تمكين المرأة من تحسين موقعها الإجتماعي والإقتصادي والثقافي.

أ - أنشطة ذات طابع تنموي:

- تنظيم أنشطة خاصة بالأسرة، بالطفولة وبالعمل النسوي.

- تنظيم حملات توعوية وإعلامية.

- تنظيم ندوات، محاضرات، وملتقيات وورش تطوعية.

- تنظيم حملات محو الأمية ودروس الدعم والتقوية للتلاميذ.

- مساعدة في تكوين الشباب وتوجيهه وتأطيره قصد تأسيس مشاريع تنموية.

- تنظيم أنشطة تساهم في تشجيع التنمية المحلية والنهوض بالتنمية البشرية.

ب - أنشطة ذات طابع ترفيهي:

- تنظيم معارض ومهرجانات ومسابقات فنية (غناء - مسرح - شعر - رسم - رواية).

- تنظيم مسابقات وأنشطة ثقافية.

ج - أنشطة ذات طابع صحي وبيئي:

- تنظيم ورش ومحاضرات للمحافظة على النظافة والبيئة والصحة داخل المدارس، والشوارع والأحياء في المنية.

- العمل على إنشاء مستوصف خيري تابع للجمعية، يكون في خدمة أبناء المنية والجوار.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

- تهدف الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية:

1 - تحقيق التعاون والتآلف بين مختلف الفئات الشبابية.

2 - المساهمة في تقوية قدرات الشباب الإجتماعية والثقافية.

3 - المساهمة في تمكين المرأة من تحسين موقعها الإجتماعي والإقتصادي والثقافي.

أ - أنشطة ذات طابع تنموي:

- تنظيم أنشطة خاصة بالأسرة، بالطفولة وبالعمل النسوي.

- تنظيم حملات توعوية وإعلامية.

- تنطيم ندوات، محاضرات، وملتقيات وورش تطوعية.

- تنظيم حملات محو الأمية ودروس الدعم والتقوية للتلاميذ.

- مساعدة في تكوين الشباب وتوجيهه وتأطيره قصد تأسيس مشاريع تنموية.

- تنظيم أنشطة تساهم في تشجيع التنمية المحلية والنهوض بالتنمية البشرية.

ب - أنشطة ذات طابع ترفيهي:

- تنظيم معارض ومهرجانات ومسابقات فنية (غناء - مسرح - شعر - رسم - رواية).

- تنظيم مسابقات وأنشطة ثقافية.

- أنشطة ذات طابع صحي وبيئي:

- تنظيم ورش ومحاضرات للمحافظة على النظافة والبيئة والصحة داخل المدارس، والشوارع والأحياء في المنية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذح المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الاول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن