المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسماة:
«جمعية صوت المنية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2056 تاريخ 5/10/2017
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: - تهدف الجمعية الى تحقيق الأهداف التالية:
1 - تحقيق التعاون والتآلف بين مختلف الفئات الشبابية.
2 - المساهمة في تقوية قدرات الشباب الإجتماعية والثقافية.
3 - المساهمة في تمكين المرأة من تحسين موقعها الإجتماعي والإقتصادي والثقافي.
أ - أنشطة ذات طابع تنموي:
- تنظيم أنشطة خاصة بالأسرة، بالطفولة وبالعمل النسوي.
- تنظيم حملات توعوية وإعلامية.
- تنظيم ندوات، محاضرات، وملتقيات وورش تطوعية.
- تنظيم حملات محو الأمية ودروس الدعم والتقوية للتلاميذ.
- مساعدة في تكوين الشباب وتوجيهه وتأطيره قصد تأسيس مشاريع تنموية.
- تنظيم أنشطة تساهم في تشجيع التنمية المحلية والنهوض بالتنمية البشرية.
ب - أنشطة ذات طابع ترفيهي:
- تنظيم معارض ومهرجانات ومسابقات فنية (غناء - مسرح - شعر - رسم - رواية).
- تنظيم مسابقات وأنشطة ثقافية.
ج - أنشطة ذات طابع صحي وبيئي:
- تنظيم ورش ومحاضرات للمحافظة على النظافة والبيئة والصحة داخل المدارس، والشوارع والأحياء في المنية.
- العمل على إنشاء مستوصف خيري تابع للجمعية، يكون في خدمة أبناء المنية والجوار.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلا من:
- تهدف الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية:
1 - تحقيق التعاون والتآلف بين مختلف الفئات الشبابية.
2 - المساهمة في تقوية قدرات الشباب الإجتماعية والثقافية.
3 - المساهمة في تمكين المرأة من تحسين موقعها الإجتماعي والإقتصادي والثقافي.
أ - أنشطة ذات طابع تنموي:
- تنظيم أنشطة خاصة بالأسرة، بالطفولة وبالعمل النسوي.
- تنظيم حملات توعوية وإعلامية.
- تنطيم ندوات، محاضرات، وملتقيات وورش تطوعية.
- تنظيم حملات محو الأمية ودروس الدعم والتقوية للتلاميذ.
- مساعدة في تكوين الشباب وتوجيهه وتأطيره قصد تأسيس مشاريع تنموية.
- تنظيم أنشطة تساهم في تشجيع التنمية المحلية والنهوض بالتنمية البشرية.
ب - أنشطة ذات طابع ترفيهي:
- تنظيم معارض ومهرجانات ومسابقات فنية (غناء - مسرح - شعر - رسم - رواية).
- تنظيم مسابقات وأنشطة ثقافية.
- أنشطة ذات طابع صحي وبيئي:
- تنظيم ورش ومحاضرات للمحافظة على النظافة والبيئة والصحة داخل المدارس، والشوارع والأحياء في المنية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.