ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة الأب الشهيد بطرس أبي عقل الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11049 تاريخ 24/5/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«مؤسسة الأب الشهيد بطرس أبي عقل الإجتماعية».
مركزها: بجه - شارع المحمرة - العقار رقم 1306 - ملك الياس قيصر أبي عقل - قضاء جبيل.
غايتها: تأمين الأعمال والنشاطات التالية، على سبيل التعداد لا الحصر من اجل تحقيق الأهداف والغايات الخيرية والإجتماعية للجمعية.
1 - التربوية، الإجتماعية، الإنمائية، والبيئية.
2 - منح المساعدات التربوية والإجتماعية على إختلافها والجوائز التقديرية لمستحقيها من أصحاب المقامات الثقافية والإجتماعية، على إسم الأب الشهيد بطرس أبي عقل.
3 - منح المساعدات الطبية وتقديم كافة الخدمات الصحية لا سيما الخدمات المتاخمة من صيانة وتسليم لذوي الإحتياجات الخاصة والإدارة الصلبة، للحاصلين على بطاقة إعاقة من وزارة الشؤون الإجتماعية.
4 - الرعاية الصحية للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتأسيس وإدارة دور الراحة الخاصة بهم.
5 - تملك العقارات والآليات وخلافه وقبول الهبات والمساعدات على أنواعها والتصرف بها حسب الأصول تحقيقا لأهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
وليد الياس ابي عقل
زياد الياس ابي عقل
د. طوني يوسف خير الله
فادي بولس البعينو
بيار يوسف بركات
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي وليد الياس ابي عقل.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين الاول 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن