All legislation

مرسوم Decree No. 5785 15/10/2019

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين - البعثات في الخارج لعام 2019

Type
مرسوم · Decree
Number
5785
Date
15/10/2019
Official Gazette
Issue 50, 24/10/2019, p. 3725-3726
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5785 تاريخ 15/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

النبذة 1 - احتياطي للرواتب والأجور غير موزعة

844.000.000//ل.ل.

فقط ثمانماية وأربعة وأربعون مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين

الفصل 2 - البعثات في الخارج

الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 1 - مخصصات ورواتب

النبذة 3 - رواتب الموظفين المؤقتين

منها 422 مليون لزوم انشاء سفارة لبنان في النرويج (اوسلو) و422 مليون لزوم انشاء سفارة لبنان في مملكة الدانمارك (كوبنهاغن).

844.000.000//ل.ل.

فقط ثمانماية وأربعة وأربعون مليون ليرة لبنانية.

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

874.000.000//ل.ل

فقط ثمانماية وأربعة وسبعون مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين

الفصل 2 - البعثات في الخارج

الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 2 - لوازم ادارية

النبذة 9 - لوازم ادارية اخرى

منها 50 مليون لزوم انشاء سفارة لبنان في النرويج (اوسلو) و50 مليون لزوم انشاء سفارة لبنان في مملكة الدانمارك (كوبنهاغن).

100.000.000//ل.ل.

فقط مائة مليون ليرة لبنانية.

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة

النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها

منها 144 مليون لزوم انشاء سفارة لبنان في النرويج (اوسلو) و144 مليون لزوم انشاء سفارة لبنان في مملكة الدانمارك (كوبنهاغن).

288.000.000//ل.ل.

فقط مائتان وثمانية وثمانون مليون ليرة لبنانية.

النبذة 3 - ايجارات عقارات اخرى وصيانتها

منها 54 مليون لزوم انشاء سفارة لبنان في النرويج (اوسلو) و54 مليون لزوم انشاء سفارة لبنان في مملكة الدانمارك (كوبنهاغن).

108.000.000//ل.ل.

فقط مائة وثمانية ملايين ليرة لبنانية.

الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 3 - اعياد وتمثيل

منها 39 مليون لزوم انشاء سفارة لبنان في النرويج (اوسلو) و39 مليون لزوم انشاء سفارة لبنان في مملكة الدانمارك (كوبنهاغن).

78.000.000//ل.ل.

فقط ثمانية وسبعون مليون ليرة لبنانية.

الجزء الثاني (أ)

الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين

الفصل 2 - البعثات في الخارج

الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

منها 150 مليون لزوم انشاء سفارة لبنان في النرويج (اوسلو) و150 مليون لزوم انشاء سفارة لبنان في مملكة الدانمارك (كوبنهاغن).

300.000.000//ل.ل.

فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية.

المجموع العام 1.718.000.000/ل.ل.

فقط مليار وسبعماية وثمانية عشر مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل