All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 1 11/07/2019

يتعلق ببعض الشهادات غير اللبنانية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
1
Date
11/07/2019
Official Gazette
Issue 48, 17/10/2019, p. 3538-3539
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 11/07/2019
Source
Lebanese University

إن لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية،

بناء على صلاحياتها القانونية،

وبعد المداولة حسب الأصول في الجلسة رقم 21 التي انعقدت بتاريخ 2019/06/14.

قررت ما يلي:

تعتبر كل من الشهادات غير اللبنانية الاتية:

أ - شهادة الثانوية العامة الزراعية

ب - الشهادة الفنية الزراعية

ج - الشهادة المهنية الزراعية المسبوقة بإنهاء مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها،

التي نال حامل اي منها شهادة جامعية من المستوى الأول (إجازة جامعية) بعد حصوله عليها؛ شهادة معادلة لشهادة الثانوية العامة اللبنانية مخولة حاملها متابعة الدراسة الجامعية في المستوى الثاني (ماجيستير او دبلوم) في الإختصاص الذي نال الإجازة فيه.

اما حامل اي من هذه الشهادات الثلاث الذي لم ينل شهادة جامعية لاحقة لها، فإن شهادته هذه معادلة لشهادة الثانوية العامة اللبنانية، وتجيز له ان يتابع فقط دراسة الإختصاص الجامعي في العلوم الزراعية اذا كان قد احرز معدلا عاما في هذه الشهادة قدره 20/13 على الأقل.