All legislation

مرسوم Decree No. 5779 15/10/2019

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية الألمانية

Type
مرسوم · Decree
Number
5779
Date
15/10/2019
Official Gazette
Issue 50, 24/10/2019, p. 3727
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5779 تاريخ 15/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 668 تاريخ 29/11/1977 (الترخيص للسيد «رضوان محمد القرق» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الألمانية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد «رضوان محمد القرق» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3176/2030 تاريخ 27/12/2016 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/10/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي المرسوم رقم 668 تاريخ 29/11/1977، المتعلق بالترخيص للسيد «رضوان محمد القرق» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الألمانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن