All legislation

مرسوم Decree No. 5786 15/10/2019

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الاميركية

Type
مرسوم · Decree
Number
5786
Date
15/10/2019
Official Gazette
Issue 50, 24/10/2019, p. 3728
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5786 تاريخ 15/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «ماهر دريد سلوم» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 119/2030 تاريخ 9/4/2019 والوارد بواسطة قنصلية لبنان العامة في لوس انجلوس بتاريخ 13/3/2019 تحت رقم 197/3 والمتضمن طلب الترخيص له بالاحتفاظ بالجنسية الاميركية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «ماهر دريد سلوم» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن