All legislation

مرسوم Decree No. 5787 15/10/2019

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الاميركية

Type
مرسوم · Decree
Number
5787
Date
15/10/2019
Official Gazette
Issue 50, 24/10/2019, p. 3728
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5787 تاريخ 15/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «ايمن نصر الدين ابي المنى» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2837/2030 تاريخ 9/10/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في واشنطن بتاريخ 5/9/2018 تحت رقم 12/5 والمتضمن طلب الترخيص له بالتنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الاميركية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «ايمن نصر الدين ابي المنى» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن