All legislation

مرسوم Decree No. 5789 15/10/2019

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية البلجيكية

Type
مرسوم · Decree
Number
5789
Date
15/10/2019
Official Gazette
Issue 50, 24/10/2019, p. 3729
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5789 تاريخ 15/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «زهره هاني ظاهر» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1411/2030 تاريخ 23/5/2018 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في بروكسل بتاريخ 8/3/2018 تحت رقم 281/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية البلجيكية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «زهره هاني ظاهر» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلجيكية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن