All legislation

مرسوم Decree No. 5793 15/10/2019

تجديد رخصتي استثمار: مصنع لخرطوش الصيد والذخيرة الحربية الخفيفة من الفئات الأربع الأولى

Type
مرسوم · Decree
Number
5793
Date
15/10/2019
Official Gazette
Issue 50, 24/10/2019, p. 3730-3731
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5793 تاريخ 15/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 348 تاريخ 21/8/2014 القاضي بتجديد رخصتي الشركة الصناعية لأبناء جوزيف أبي سمعان التجارية «جوسانز فاكتوري» ش.م.م، لإستثمار: مصنع لخرطوش الصيد والذخيرة الحربية الخفيفة من الفئات الأربع الأولى.

بناء على الاستدعاء المقدم من الشركة الصناعية لأبناء جوزيف أبي سمعان التجارية «جوسانز فاكتوري» ش.م.م، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 11160 تاريخ 15/5/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصتين لإستثمار: مصنع لخرطوش الصيد وذخيرة حربية خفيفة من الفئات الأربع الأولى العائدتين لها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للشركة الصناعية لأبناء جوزيف أبي سمعان التجارية «جوسانز فاكتوري» ش.م.م، باستثمار مصنع: لخرطوش الصيد وذخيرة حربية خفيفة من الفئات الأربع الأولى، على العقار رقم 2177 من منطقة إهمج العقارية - منطقة البلاطة - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

على الشركة المرخص لها التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، والإلتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.

المادة 3

يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات إعتباراً من تاريخ 19/6/2019.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب