All legislation

مرسوم Decree No. 5794 15/10/2019

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في كفرتبنيت (قضاء النبطية) باسم «ثانوية الحكمة النموذجية»،

Type
مرسوم · Decree
Number
5794
Date
15/10/2019
Official Gazette
Issue 50, 24/10/2019, p. 3734
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5794 تاريخ 15/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الإستدعاء المقدم من السيدة جميلة محمد سرحان المسجل بالرقم 4902/12 تاريخ 30/4/2019 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في كفرتبنيت (قضاء النبطية) باسم «ثانوية الحكمة النموذجية»،

بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيدة جميلة محمد سرحان المولودة في كفرتبنيت العام 1959 (قضاء النبطية) فتح مدرسة خاصة، لمراحل الروضة، والإبتدائي والمتوسط، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض المواد، وتعليم الكمبيوتر، والرسم، والموسيقى، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على الأقسام رقم (6/8/9/10) بلوك B من العقار رقم /1996/ من منطقة كفرتبنيت العقارية (قضاء النبطية) باسم «ثانوية الحكمة النموذجية».

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: أكرم شهيب