All legislation

مرسوم Decree No. 5771 15/10/2019

إبرام الانضمام الى الإتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015

Type
مرسوم · Decree
Number
5771
Date
15/10/2019
Official Gazette
Issue 50, 24/10/2019, p. 3735
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5771 تاريخ 15/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52،

بناء على القانون رقم 103 تاريخ 30/11/2018(الموافقة للحكومة على الانضمام الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015)،

بناء على إقتراح وزراء الخارجية والمغتربين، والزراعة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت إتفاقية الإنضمام الى الإتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015 الموافق على إبرامها بموجب القانون رقم 103 تاريخ 30/11/2018.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الامضاء: حسن اللقيس وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل