المادة 1
أبرمت إتفاقية الإنضمام الى الإتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015 الموافق على إبرامها بموجب القانون رقم 103 تاريخ 30/11/2018.
مرسوم Decree No. 5771 15/10/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52،
بناء على القانون رقم 103 تاريخ 30/11/2018(الموافقة للحكومة على الانضمام الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015)،
بناء على إقتراح وزراء الخارجية والمغتربين، والزراعة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2019،
يرسم ما يأتي:
أبرمت إتفاقية الإنضمام الى الإتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015 الموافق على إبرامها بموجب القانون رقم 103 تاريخ 30/11/2018.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الامضاء: حسن اللقيس وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل