All legislation

مرسوم Decree No. 5772 15/10/2019

إبرام اتفاقية على سبيل التسوية حول موجبات حكومة الجمهورية اللبنانية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة المتعلقة بالجلسة الثالثة والعشرين للجنة الفاو المعنية بمسائل الغابات في البحر الأبيض المتوسط والأسبوع السادس للغابات المتوسطية

Type
مرسوم · Decree
Number
5772
Date
15/10/2019
Official Gazette
Issue 50, 24/10/2019, p. 3735-3745
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5772 تاريخ 15/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهوية،

بناء على الدستور،

بناء على إقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والزراعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت، على سبيل التسوية، اتفاقية حول موجبات حكومة الجمهورية اللبنانية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة المتعلقة بالجلسة الثالثة والعشرين للجنة الفاو المعنية بمسائل الغابات في البحر الأبيض المتوسط والأسبوع السادس للغابات المتوسطية، الموقعة بتاريخ 8/3/2019 والمرفقة ربطاً.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الامضاء: حسن اللقيس وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل