إن رئيس الجمهوية،
بناء على الدستور،
بناء على إقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/9/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
أبرمت، على سبيل التسوية، اتفاقية حول موجبات حكومة الجمهورية اللبنانية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة المتعلقة بالجلسة الثالثة والعشرين للجنة الفاو المعنية بمسائل الغابات في البحر الأبيض المتوسط والأسبوع السادس للغابات المتوسطية، الموقعة بتاريخ 8/3/2019 والمرفقة ربطاً.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الأول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: حسن اللقيس
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل