All legislation

قرار Decision No. 2193 09/10/2019

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
2193
Date
09/10/2019
Official Gazette
Issue 50, 24/10/2019, p. 3749
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2193 تاريخ 09/10/2019
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد جورج نجيب يونس المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية - محافظة بيروت المسجل برقم 3451/ق تاريخ 18/9/2019،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 24/9/2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد جورج نجيب يونس من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع الهندسة المدنية - محافظة بيروت.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/10/2019 وزير العدل د. البرت سرحان