المادة 1
يشطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد جورج نجيب يونس من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع الهندسة المدنية - محافظة بيروت.
قرار Decision No. 2193 09/10/2019
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد جورج نجيب يونس المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية - محافظة بيروت المسجل برقم 3451/ق تاريخ 18/9/2019،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 24/9/2019،
يقرر ما يأتي:
يشطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد جورج نجيب يونس من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع الهندسة المدنية - محافظة بيروت.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/10/2019 وزير العدل د. البرت سرحان