All legislation

قرار Decision No. 1873 15/10/2019

تعيين لجنة إنمائية للاشراف على أشغال قرية حيلان - قضاء زغرتا

Type
قرار · Decision
Number
1873
Date
15/10/2019
Official Gazette
Issue 50, 24/10/2019, p. 3749
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1873 تاريخ 15/10/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.

بناء على احالة محافظ لبنان الشمالي رقم 2684/ب تاريخ 3/7/2019.

بناء على اقتراح المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة قوامها السادة:

- المختار عبود شما - رئيسا

- المختار طه شما - عضوا

- السيد بسام اسماعيل - عضوا

المادة 2

مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها إعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية حيلان - قضاء زغرتا.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الأول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن