المادة 1
يعتبر مجلس بلدية كفرنبرخ - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 1904 17/10/2019
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1930/ب تاريخ 14/10/2019،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الإشراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية كفرنبرخ - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين اعلاه.
يتولى قائمقام الشوف القيام بأعمال مجلس بلدية كفرنبرخ حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الأول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن