All legislation

قرار Decision No. 1904 17/10/2019

إعلان حل مجلس بلدية كفرنبرخ - قضاء الشوف وتكليف قائمقام الشوف القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1904
Date
17/10/2019
Official Gazette
Issue 50, 24/10/2019, p. 3749-3750
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1904 تاريخ 17/10/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1930/ب تاريخ 14/10/2019،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الإشراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية كفرنبرخ - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

يتولى قائمقام الشوف القيام بأعمال مجلس بلدية كفرنبرخ حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الأول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن