All legislation

قرار Decision No. 1945 22/10/2019

تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية في بعض البلدات والقرى

Type
قرار · Decision
Number
1945
Date
22/10/2019
Official Gazette
Issue 50, 24/10/2019, p. 3750
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1945 تاريخ 22/10/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، وقانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،

بناء على نص المادة 23 من القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997، (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،

بناء على القرارات رقم 1719 ورقم 1720 تاريخ 24/9/2019، والقرار رقم 1732 تاريخ 26/9/2019 والقرار رقم 1863 تاريخ 14/10/2019 (دعوة الهيئات الانتخابية البلدية والاختيارية الفرعية في بعض البلدات والقرى)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وسلامة العملية الانتخابية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُؤجّل الانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية في البلدات والقرى الواردة في القرارات رقم 1719 ورقم 1720 تاريخ 24/9/2019، والقرار رقم 1732 تاريخ 26/9/2019 والقرار رقم 1863 تاريخ 14/10/2019، وذلك حتى إشعار آخر.

المادة 2

تُستثنى من هذا القرار البلديات والقرى التي فاز اعضاء المجالس البلدية والاختيارية فيها بالتزكية.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الأول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن