المادة 1
تُؤجّل الانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية في البلدات والقرى الواردة في القرارات رقم 1719 ورقم 1720 تاريخ 24/9/2019، والقرار رقم 1732 تاريخ 26/9/2019 والقرار رقم 1863 تاريخ 14/10/2019، وذلك حتى إشعار آخر.
قرار Decision No. 1945 22/10/2019
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، وقانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،
بناء على نص المادة 23 من القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997، (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرارات رقم 1719 ورقم 1720 تاريخ 24/9/2019، والقرار رقم 1732 تاريخ 26/9/2019 والقرار رقم 1863 تاريخ 14/10/2019 (دعوة الهيئات الانتخابية البلدية والاختيارية الفرعية في بعض البلدات والقرى)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وسلامة العملية الانتخابية،
يقرر ما يأتي:
تُؤجّل الانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية في البلدات والقرى الواردة في القرارات رقم 1719 ورقم 1720 تاريخ 24/9/2019، والقرار رقم 1732 تاريخ 26/9/2019 والقرار رقم 1863 تاريخ 14/10/2019، وذلك حتى إشعار آخر.
تُستثنى من هذا القرار البلديات والقرى التي فاز اعضاء المجالس البلدية والاختيارية فيها بالتزكية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تشرين الأول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن