All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1852 11/10/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الياسر الخيرية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1852
Date
11/10/2019
Official Gazette
Issue 50, 24/10/2019, p. 3750-3751
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1852 تاريخ 11/10/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الياسر الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2802 تاريخ 5/3/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية الياسر الخيرية»

مركزها: طرابلس - بولفار فؤاد شهاب - العقار رقم 749 - القسم رقم 21 - بناية الذوق - ملك ياسر مصطفى دندشي.

غايتها: 1 - المساهمة في توعية المجتمع والفرد والمساهمة في محاربة البطالة والجهل وصولا الى مجتمع أفضل.

2 - المساهمة في تأمين مساعدات إنسانية وإجتماعية وصحية للمحتاجين إضافة الى القيام بأعمال خيرية واجتماعية وثقافية.

3 - المساهمة في إقامة ندوات ومحاضرات بكافة المواضيع التنموية والحياتية التي يتعرض لها المجتمع.

4 - المساهمة في العمل على تنمية الانسان من خلال تنظيم دورات وأنشطة تربوية هادفة تساهم في حل المشاكل والآفات التي يتعرض لها المجتمع.

5 - المساهمة في تنظيم دورات وأنشطة تعليمية بمختلف المجالات للمساهمة في رفع المجتمع بالقدرات المؤهلة علميا للرقي بالمجتمع المدني.

6 - المساهمة في إنشاء معهد مهني تربوي والقيام بندوات ثقافية وصحية وتربوية وتعليمية وغير ذلك لخدمة أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

هدى خير الدين الشاهد

روعه محمد طاهر الزعبي

ريما احمد رياض رعد

مها ياسر دندشي

نغم احمد دندشي

رنده احمد رياض رعد

فاطمه ليلى حامد الرافعي

فدوى وليد حداد

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مها ياسر دندشي

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الاول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن