All legislation

قرار Decision No. 646 27/09/2019

ترخيص بمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري

Type
قرار · Decision
Number
646
Date
27/09/2019
Official Gazette
Issue 48, 17/10/2019, p. 3540-3541
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 646 تاريخ 27/09/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيبم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)، لا سيما المادة 63 منه،

بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على القرار رقم 407/1 تاريخ 1/11/2007 (المتعلق بالشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص بمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري)،

بناء على الطلب المقدم من شركة Vega Fruits SARL رقم 6146/3 تاريخ 23/8/2019،

بناء على تقرير اللجنة المكلفة بالكشف على المركز رقم 7000/4 تاريخ 26/9/2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لشركة by Vega Fruits SARL FreeGoZone بمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري للفاكهة والخضار وذلك في المركز العائد لها في المنطقة الحرة في مرفأ بيروت - شارع الجمارك - مبنى ZF2 - طابق سفلي.

المادة 2

على الشركة الالتزام بكافة الاشتراطات الواردة في القرار رقم 407/1 تاريخ 1/11/2007 .

المادة 3

يمكن اعادة النظر بالترخيص في اي وقت بعد الكشف على معدات الشركة للتأكد من استمرار استيفائها للشروط التي اعطي الترخيص على اساسها، على ان يجري الكشف بشكل سنوي وتجرى تجارب دورية ومفاجئة على فعالية التعقيم.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

المادة 5

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 27/9/2019 وزير الزراعة د. حسن اللقيس