المادة 1
يرخص لشركة by Vega Fruits SARL FreeGoZone بمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري للفاكهة والخضار وذلك في المركز العائد لها في المنطقة الحرة في مرفأ بيروت - شارع الجمارك - مبنى ZF2 - طابق سفلي.
قرار Decision No. 646 27/09/2019
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيبم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)، لا سيما المادة 63 منه،
بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على القرار رقم 407/1 تاريخ 1/11/2007 (المتعلق بالشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص بمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري)،
بناء على الطلب المقدم من شركة Vega Fruits SARL رقم 6146/3 تاريخ 23/8/2019،
بناء على تقرير اللجنة المكلفة بالكشف على المركز رقم 7000/4 تاريخ 26/9/2019،
يقرر ما يأتي:
يرخص لشركة by Vega Fruits SARL FreeGoZone بمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري للفاكهة والخضار وذلك في المركز العائد لها في المنطقة الحرة في مرفأ بيروت - شارع الجمارك - مبنى ZF2 - طابق سفلي.
على الشركة الالتزام بكافة الاشتراطات الواردة في القرار رقم 407/1 تاريخ 1/11/2007 .
يمكن اعادة النظر بالترخيص في اي وقت بعد الكشف على معدات الشركة للتأكد من استمرار استيفائها للشروط التي اعطي الترخيص على اساسها، على ان يجري الكشف بشكل سنوي وتجرى تجارب دورية ومفاجئة على فعالية التعقيم.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 27/9/2019 وزير الزراعة د. حسن اللقيس