All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1853 11/10/2019

تأسيس جمعية بإسم: «إنماء حملايا» مركزها: حملايا - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1853
Date
11/10/2019
Official Gazette
Issue 50, 24/10/2019, p. 3751-3752
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1853 تاريخ 11/10/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إنماء حملايا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1310 تاريخ 15/1/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«إنماء حملايا»

مركزها: حملايا - العقار رقم 43 - ملك وقف القديسة رفقا - قضاء المتن.

غايتها: 1 - إحياء المهرجانات الفنية والنشاطات الثقافية والإجتماعية والتربوية والبيئية والزراعية والإقتصادية.

2 - تطوير وتفعيل السياحة في المنطقة.

3 - رفع مستوى الدخل لدى أهالي البلدة والمنطقة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سكارليت كابي الراعي

اسعد يوسف الريس

رين يوسف ابي شبل

بطرس قزحيا الراعي

برنار واكد الريس

ميرنا جورج خياط

فادي موسى الراعي

غريس خليل الريس

اندره انطون ابي شبل

طانيوس نجيب ابي شبل

شربل بسام الراعي

ميشال ابراهيم الريس

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اندره انطون ابي شبل

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الاول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن