All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1856 11/10/2019

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 884 تاريخ 22/2/1954 للجمعية المسماة «جمعية المساعدات الإجتماعيات» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1856
Date
11/10/2019
Official Gazette
Issue 50, 24/10/2019, p. 3752-3753
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1856 تاريخ 11/10/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 884 تاريخ 22/2/1954،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية المساعدات الإجتماعيات» المتعلق بتعديل اسمها، مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19884 تاريخ 17/10/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم، مركز وغاية الجمعية المسماة:

«جمعية المساعدات الإجتماعيات» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 884 تاريخ 22/2/1954.

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: «جمعية المساعدين الإجتماعيين في لبنان»

بدلا من:

«جمعية المساعدات الإجتماعيات»

مركزها: سن الفيل - جسر الباشا - شارع جون كنيدي - مقر جمعية آرك آن سيال - قضاء المتن.

بدلا من:

بيروت

غايتها: - الإرتقاء بالعمل الإجتماعي لتعزيز دوره ودور المساعدين الإجتماعيين كعنصر أساسي في مجال التخطيط والتدخل لمعالجة الإشكاليات الإجتماعية على المستوى الوطني.

1 - طرح مختلف المسائل المتعلقة بالعمل الإجتماعي والخدمة الاجتماعية مع المراجع المختصة الأهلية الحكومية، الإقليمية والدولية.

2 - المساهمة مع المراجع المختصة، في وضع الخطط والحلول للمسائل الإجتماعية على كافة المستويات.

3 - السعي لضمان الإلتزام بالأخلاقيات العامة للقيام بمهمة الخدمة الإجتماعية.

4 - تعزيز فرص التبادل والتشبيك بين أخصائيي الخدمة الإجتماعية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

بحيث جميع المسائل المهنية المتعلقة بالخدمة الاجتماعية، الخ...

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء بعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذح المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الاول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن