All legislation

قرار Decision No. 1406 20/09/2019

الترخيص لمستودع إضافي لصالح شركة سعادة الزراعية ش.م.م. الحاصلة على ترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
1406
Date
20/09/2019
Official Gazette
Issue 48, 17/10/2019, p. 3542-3543
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1406 تاريخ 20/09/2019
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 244/1 تاريخ 11/3/2013 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على قرار الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة سعادة الزراعية ش.م.م. رقم 1136/2 تاريخ 28/10/2013،

بناء على طلب الكشف على مستودع اضافي، المقدم من شركة سعادة الزراعية ش.م.م. المسجل في وزارة الزراعة تحت الرقم 7471/4 تاريخ 6/11/2018 وفي السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 509/استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المستودع الاضافي بتاريخ 10/1/2019،

بعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها الرابع والثلاثون بتاريخ 18/9/2019،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لمستودع اضافي لصالح شركة سعادة الزراعية ش.م.م. الحاصلة على ترخيص بتعاطي منهة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة،

عنوان المستودع الاضافي: زوق مصبح - قضاء كسروان الشارع العام - عقار رقم 1523 القسم 14 ورقم 2093 القسم 31 - 32 - 34A

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

. المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل)

. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)،

. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 20/9/2019 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود