All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1857 11/10/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية قوة العمل اللبنانية لمكافحة الفساد» "Lebanese Anti - Corruption Task Force" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1857
Date
11/10/2019
Official Gazette
Issue 50, 24/10/2019, p. 3753-3754
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1857 تاريخ 11/10/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية قوة العمل اللبنانية لمكافحة الفساد» "Lebanese Anti - Corruption Task Force" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24978 تاريخ 5/12/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية قوة العمل اللبنانية لمكافحة الفساد»

مركزها: بيروت - رأس بيروت - شارع ليون - بناية شهاب الدين - الطابق الثاني.

غايتها: 1 - ضبط الفساد وأشكاله المتعددة وتعزيز مبادئ الحكم الصالح.

2 - تعزيز الشفافية والحد من الفساد وتحسين نوعية حياة المواطن.

3 - تشجيع المجتمع المدني على إتخاذ التدابير الآيلة الى تطبيق الشفافية والمساءلة.

4 - التعاون مع المعنيين لمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص مع الاعلام والمجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني من أجل الحد من الفساد وتعزيز الشفافية.

5 - تعزيز الحق في الوصول الى المعلومات.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

لؤي ضاهر الغندور

ريمون انطون متري

جوي ميشال لحود

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي لؤي ضاهر الغندور

"Lebanese Anti -- Corruption Task Force"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الاول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن