All legislation

قرار Decision No. 824 09/10/2019

وضع طابع بريدي تذكاري في التداول

Type
قرار · Decision
Number
824
Date
09/10/2019
Official Gazette
Issue 48, 17/10/2019, p. 3543-3544
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 824 تاريخ 09/10/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 320/1 تاريخ 15/5/2019 المتعلق بإصدار طابع بريدي تذكاري وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.

بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم LP/MD/19 - 326 تاريخ 18/9/2019 .

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضع وزارة الاتصالات - المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي التذكاري وفقا لما يلي:

موضوع الطابع

الفئة ل.ل.

العدد

تاريخ الوضع في التداول

اليوبيل ال125 لمدرسة القلب الأقدس فرير- الجميزة

1،000

30،000

26/10/2019

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي التذكاري الوارد في المادة الأولى من هذا القرار للمجموعات في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعه في التداول، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 9 تشرين الاول 2019 وزير الاتصالات محمد شقير