المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: ميروبا - شارع الشاوية - العقار رقم 663 - ملك جرجي دياب فريفر - قضاء كسروان.
غايتها: 1 - التنسيق والتعاون مع الوزارات والبلديات والمنظمات الوطنية والدولية من أجل إصلاح البيئة والتشجير وإعادة الثروة الطبيعية والمائية والحيوانية ووضع خطط لحماية البيئة والموارد الطبيعية والسياحية لخدمة التنمية المستدامة.
2 - نشر التوعية البيئية وحث السكان المحليين على الإهتمام بالبيئة وحمايتها وإطلاعهم على الأخطار التي يمكن أن تنجم عن الملوثات البيئية وهدر الموارد الطبيعية.
3 - التعاون مع الجهات المختصة لإنشاء المحميات الطبيعية وحماية الحدائق العامة ومنع الإعتداء عليها والعمل على توسيعها وإنشاء الحدائق النوعية وإعادة المساحات الخضراء.
4 - تفعيل العمل التنموي المحلي وتشجيع المبادرات الفردية والجماعية الهادفة الى خلق فرص تنموية وتحفيز الشبيبة المحلية على لعب دور فعال في كل عمل بيئي وتنموي.
5 - المساهمة في تنمية وإعداد مشاريع سياحية وبالأخص السياحة البيئية، الثقافية والجبلية.
6 - العمل على مساعدة المزارعين للبقاء في أرضهم من حيث النهوض بإمكانيات الإنتاج وتحديثها وتنويع الزراعات وإيجاد سبل لتصريف المحاصيل.
7 - التعاون والتنسيق مع الإعلام المرئي والمسموع وإعداد الندوات وإلقاء المحاضرات وإعداد البحوث والمؤلفات وإصدار المجلات ونشرات التوعية البيئية ونشرها.
8 - المساهمة مع الجهات المختصة لتطوير التشريع البيئي وإيجاد آلية العمل التنفيذية لتطبيق هذه التشريعات في مختلف مجالات الحياة من خلال إيجاد ضابطة بيئية لتطبيق القانون ومنع التعدي على البيئة.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
كارلوس نصر الله سعاده
فادي توفيق خليل
فيليب الياس سعاده
جرجي دياب فريفر
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كارلوس نصر الله سعاده.
«أنقذوا ميروبا» "SAVE MAYROUBA" "SAUVER MAYROUBA" "SALVA MAYROUBA"