All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1858 11/10/2019

تأسيس جمعية بإسم: «أنقذوا ميروبا» "SAVE MAYROUBA" "SAUVER MAYROUBA" "SALVA MAYROUBA" مركزها: ميروبا - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1858
Date
11/10/2019
Official Gazette
Issue 50, 24/10/2019, p. 3754-3755
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1858 تاريخ 11/10/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أنقذوا ميروبا» SAVE MAYROUBA" "SAUVER MAYROUBA" "SALVA MAYROUBA" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4925 تاريخ 6/3/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: ميروبا - شارع الشاوية - العقار رقم 663 - ملك جرجي دياب فريفر - قضاء كسروان.

غايتها: 1 - التنسيق والتعاون مع الوزارات والبلديات والمنظمات الوطنية والدولية من أجل إصلاح البيئة والتشجير وإعادة الثروة الطبيعية والمائية والحيوانية ووضع خطط لحماية البيئة والموارد الطبيعية والسياحية لخدمة التنمية المستدامة.

2 - نشر التوعية البيئية وحث السكان المحليين على الإهتمام بالبيئة وحمايتها وإطلاعهم على الأخطار التي يمكن أن تنجم عن الملوثات البيئية وهدر الموارد الطبيعية.

3 - التعاون مع الجهات المختصة لإنشاء المحميات الطبيعية وحماية الحدائق العامة ومنع الإعتداء عليها والعمل على توسيعها وإنشاء الحدائق النوعية وإعادة المساحات الخضراء.

4 - تفعيل العمل التنموي المحلي وتشجيع المبادرات الفردية والجماعية الهادفة الى خلق فرص تنموية وتحفيز الشبيبة المحلية على لعب دور فعال في كل عمل بيئي وتنموي.

5 - المساهمة في تنمية وإعداد مشاريع سياحية وبالأخص السياحة البيئية، الثقافية والجبلية.

6 - العمل على مساعدة المزارعين للبقاء في أرضهم من حيث النهوض بإمكانيات الإنتاج وتحديثها وتنويع الزراعات وإيجاد سبل لتصريف المحاصيل.

7 - التعاون والتنسيق مع الإعلام المرئي والمسموع وإعداد الندوات وإلقاء المحاضرات وإعداد البحوث والمؤلفات وإصدار المجلات ونشرات التوعية البيئية ونشرها.

8 - المساهمة مع الجهات المختصة لتطوير التشريع البيئي وإيجاد آلية العمل التنفيذية لتطبيق هذه التشريعات في مختلف مجالات الحياة من خلال إيجاد ضابطة بيئية لتطبيق القانون ومنع التعدي على البيئة.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

كارلوس نصر الله سعاده

فادي توفيق خليل

فيليب الياس سعاده

جرجي دياب فريفر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كارلوس نصر الله سعاده.

«أنقذوا ميروبا» "SAVE MAYROUBA" "SAUVER MAYROUBA" "SALVA MAYROUBA"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الاول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن