المادة 1
يمنح السيد محمد احمد الموسوي، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «رواة» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
قرار Decision No. 735 30/09/2019
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2056966 تاريخ 28/6/2019 بإسم «رواة Rowaat».
بناء على الطلب المقدم من السيد محمد احمد الموسوي، والمسجل تحت رقم 1564 تاريخ 25/7/2019 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
يمنح السيد محمد احمد الموسوي، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «رواة» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 ايلول 2019 وزير الاعلام جمال سليم جراح