All legislation

قرار Decision No. 735 30/09/2019

الترخيص بإنشاء دار نشر بإسم «رواة»

Type
قرار · Decision
Number
735
Date
30/09/2019
Official Gazette
Issue 48, 17/10/2019, p. 3544
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 735 تاريخ 30/09/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2056966 تاريخ 28/6/2019 بإسم «رواة Rowaat».

بناء على الطلب المقدم من السيد محمد احمد الموسوي، والمسجل تحت رقم 1564 تاريخ 25/7/2019 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح السيد محمد احمد الموسوي، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «رواة» يتحمل مسؤوليتها بنفسه.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايلول 2019 وزير الاعلام جمال سليم جراح