ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الإنمائية والبيئية التطويرية»
Development and Environmental Development Association"" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2743 تاريخ 5/2/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«الجمعية الإنمائية والبيئية التطويرية»
مركزها: سد البوشرية - شارع بربر أبو جودة - سنتر فغالي - العقار رقم 3294 - القسم رقم 16 - ملك نبيل روبير نقاش - الطابق الثالث - قضاء المتن.
غايتها: تهدف الجمعية الإنمائية التطورية الى تمكين الشباب والفتيات والمهنيين والعاملين والفئات الضعيفة والمهمشة من الحصول على المهارات والكفايات اللازمة لبناء مستقبلهم، وليكون لهم تأثير إيجابي على مجتمعهم المحلي وذلك عن طريق تعزيز التنمية المستدامة والتعليم والتدريب المهني والتقني على الحرف والمهن، كما تعمل على تطبيق شروط الصحة والسلامة وعلى مساعدة الأهالي لتأمين عيشهم اللائق في بيئة نظيفة وصحية وآمنة وخالية من كل أشكال التلوث.
نشاطات الجمعية: من أجل تحقيق أهدافها، تقوم الجمعية بكل النشاطات التي تؤدي إلى تحقيق غاياتها الإجتماعية والاقتصادية والبيئية.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
نبيل روبير نقاش
نبيل الياس ابي عطالله
د. احمد علي جمعه
فرنسوا طانيوس الجردي
الياس لوبار عطالله
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي الياس لوبار عطالله
Development and Environmental Development Association""
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الاول 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن