All legislation

قرار Decision No. 296 10/10/2019

إقفال وكالة سياحة وسفر (JM travel )

Type
قرار · Decision
Number
296
Date
10/10/2019
Official Gazette
Issue 48, 17/10/2019, p. 3545
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 296 تاريخ 10/10/2019
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناءً على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناءً على المادة رقم 24 من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 والمتعلق «بتنظيم وكالات السّفر والسّياحة والنقل السّياحي»، لناحية إصدار قرار إقفال بحقّ وكالة السفر والسياحة، من أي فئة، إذا كانت تتعاطى العمل دون رخصة.

بناءً على الإنذار رقم 4540 تاريخ 24/9/2019 لتسوية الوضع القانوني بمهلة أسبوعين من تاريخ الإنذار تحت طائلة الإقفال،

وبناءً على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة السياحية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تقفل وكالة {JM travel} لصاحبها السيّد «ميشال الدويهي» في منطقة زغرتا - كفرحاتا - الطريق العام - سنتر سابا الطابق الأرضي، وتختم بالشّمع الأحمر وذلك لمخالفتها القوانين السياحية.

المادة 2

تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والإعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه الوكالة.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 تشرين الأول 2019 وزير السياحة اواديس كدنيان