All legislation

قرار Decision No. 794 15/10/2019

تعديل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2102 ادراج فصل في الموازنة العامة في باب وزارة الشباب والرياضة تحت تسمية المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية والغاء الفصل رقم 232 العائد للمدينة الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
794
Date
15/10/2019
Official Gazette
Issue 50, 24/10/2019, p. 3758-3759
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 794 تاريخ 15/10/2019
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادتين 21 و22 من قانون المحاسبة العمومية،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 16681 تاريخ 30/3/2006 (تنظيم المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية)،

بناء على قرار وزير المالية رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 (الجدول النموذجي للابواب والفصول في الموازنة العامة والموازنات الملحقة) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 وتعديلاته، بحيث يضاف فصل الى الموازنة العامة في باب وزارة الشباب والرياضة يحمل الرقم 244 باسم «المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية» وظيفة 832 «الانشاءات الرياضية والترفيهية».

المادة 2

يلغى الفصل رقم 232 العائد للمدينة الرياضية الملحوظ في باب وزارة الشباب والرياضة.

المادة 3

يطبق هذا القرار ابتداءً من موازنة العام 2020.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

15 تشرين الأول 2019 وزير المالية علي حسن خليل