المادة 1
يعدل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 وتعديلاته، بحيث يضاف فصل الى الموازنة العامة في باب وزارة الشباب والرياضة يحمل الرقم 244 باسم «المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية» وظيفة 832 «الانشاءات الرياضية والترفيهية».
قرار Decision No. 794 15/10/2019
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادتين 21 و22 من قانون المحاسبة العمومية،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 16681 تاريخ 30/3/2006 (تنظيم المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية)،
بناء على قرار وزير المالية رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 (الجدول النموذجي للابواب والفصول في الموازنة العامة والموازنات الملحقة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
يعدل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 وتعديلاته، بحيث يضاف فصل الى الموازنة العامة في باب وزارة الشباب والرياضة يحمل الرقم 244 باسم «المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية» وظيفة 832 «الانشاءات الرياضية والترفيهية».
يلغى الفصل رقم 232 العائد للمدينة الرياضية الملحوظ في باب وزارة الشباب والرياضة.
يطبق هذا القرار ابتداءً من موازنة العام 2020.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
15 تشرين الأول 2019 وزير المالية علي حسن خليل