All legislation

قرار Decision No. 802 16/10/2019

تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الثالث لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2019 وتأدية الضريبة العائدة لها

Type
قرار · Decision
Number
802
Date
16/10/2019
Official Gazette
Issue 50, 24/10/2019, p. 3761
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 802 تاريخ 16/10/2019
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العامة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 21/10/2019 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الثالث لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2019 وتأدية الضريبة العائدة لها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

16 تشرين الأول 2019 وزير المالية علي حسن خليل