إن لجنة مزاولة مهنة الهندسة،
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/4/1997 (تنظيم مهنة الهندسة)، لا سيما المادتين الثالثة والخامسة منه،
بناء على الإجتماع الذي انعقد بتاريخ 17/9/2019،
بناء على أن مدة الدراسة للحصول على شهادة ماجستير في الهندسة تتراوح من سنة الى سنتين بعد الحصول على شهادة البكالوريوس في الهندسة،
وحرصا على مصلحة الطلاب، وبعد الإطلاع على ملاحظات بعض الجامعات،
يقرر ما يأتي:
المواد
الإعفاءات من أحكام القرار المبدئي رقم 56/2019 تاريخ 7/8/2019
لا تطبّق أحكام القرار المبدئي رقم 56/2019 تاريخ 7/8/2019 على الطلاب الذين تخرّجوا أو باشروا فعلياً ونظامياً دراسات في الهندسة بدرجة ماجستير أو دبلوم مهندس (Bacc+5) في جامعات معترف بها داخل وخارج لبنان، بحيث تطبق على هؤلاء كافة الشروط والمعايير المعتمدة من قبل اللجنة خاصة تلك المحددة في القرار المبدئي رقم 24/2015 تاريخ 4/3/2015.
نشر القرار وتبليغه
يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 3/10/2019
رئيس اللجنة
المدير العام للتعليم العالي بالتكليف
فادي يرق
عضو
جاد تابت
عضو
عبد الحفيظ القيسي
عضو مقرر
عبد الحسن الحسيني
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: اكرم شهيب