All legislation

قرار Decision No. 269 26/09/2019

الغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة - فئة ثالثة (وكالة ايليا لتاجير السيارات السياحية ش.م.م.)

Type
قرار · Decision
Number
269
Date
26/09/2019
Official Gazette
Issue 50, 24/10/2019, p. 3764
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 269 تاريخ 26/09/2019
Source
Lebanese University

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،

بناء على الطلب المقدم من وكالة ايليا لتاجير السيارات السياحية ش.م.م. رقم 1050/2 تاريخ 23/5/2019، المتعلق بالغاء الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 9/8/2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ويسحب الترخيص رقم /15/ تاريخ 15/1/2009 المتعلق بالترخيص لوكالة ايليا لتأجير السيارات السياحية ش.م.م. على العقار رقم /1502/ قسم /11/ الجديدة - شارع الكنائس - ملك بسام فؤاد ايليا - طابق ارضي وذلك بناء لطلب اصحابها.

المادة 2

يحظر على الوكالة تعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول 2019 وزير السياحة أواديس كيدانيان