المادة 1
يلغى ويسحب الترخيص رقم /15/ تاريخ 15/1/2009 المتعلق بالترخيص لوكالة ايليا لتأجير السيارات السياحية ش.م.م. على العقار رقم /1502/ قسم /11/ الجديدة - شارع الكنائس - ملك بسام فؤاد ايليا - طابق ارضي وذلك بناء لطلب اصحابها.
قرار Decision No. 269 26/09/2019
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب المقدم من وكالة ايليا لتاجير السيارات السياحية ش.م.م. رقم 1050/2 تاريخ 23/5/2019، المتعلق بالغاء الوكالة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 9/8/2019،
يقرر ما يأتي:
يلغى ويسحب الترخيص رقم /15/ تاريخ 15/1/2009 المتعلق بالترخيص لوكالة ايليا لتأجير السيارات السياحية ش.م.م. على العقار رقم /1502/ قسم /11/ الجديدة - شارع الكنائس - ملك بسام فؤاد ايليا - طابق ارضي وذلك بناء لطلب اصحابها.
يحظر على الوكالة تعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية تحت طائلة الملاحقة القانونية.
يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 ايلول 2019 وزير السياحة أواديس كيدانيان