All legislation

قرار Decision No. 136 08/10/2019

نقل المركز وتعديل اسم جمعية «نادي شباب العربي» ليصبح «نادي أنصار المودة»

Type
قرار · Decision
Number
136
Date
08/10/2019
Official Gazette
Issue 50, 24/10/2019, p. 3764
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 136 تاريخ 08/10/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على قرار الترخيص رقم 472/اد تاريخ 30/9/1986 وتعديلاته (ترخيص الجمعية)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3165/د تاريخ 11/9/2019،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 28/8/2019،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدّل اسم الجمعية الرياضية: «نادي الشباب العربي»

ليصبح: «نادي أنصار المودة»

المادة 2

ينقل مركز الجمعية من المزرعة، محافظة: بيروت،

إلى مدينة: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال،

المادة 3

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية من الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الاول 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش